(٢٩٤) قال الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنم، سَمِعَ عمرَ بن الخطاب يقول: مَن أطاق الحجَّ فلم يحجَّ، فسواءٌ عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا.
(١) ومن طريقه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٢)
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ٣٣٤) من طريق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، عن عبد الرحمن بن غَنم، به.
وإسناده صحيح، كما قال المؤلِّف، والحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣) .
(٢) منها: ما أخرجه الدَّارمي (٢/ ١١٢٢ رقم ١٨٢٦) في المناسك، باب من مات ولم يحج، والرُّوياني في «مسنده» (٢/ ٣٠١ رقم ١٢٤٦) والبيهقي (٤/ ٣٣٣) وابن المقرئ في «الأربعين» (ص ١٢٢ رقم ٦٢ - جمهرة الأجزاء) من طريق شريك، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سَابِط، عن أبي أُمَامة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه عن الحجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائِرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، فمات ولم يحجَّ، فليَمتْ إنْ شاءَ يهوديًا، وإنْ شاء نصرانيًا» .
وقد اضطرب فيه ليث، فرواه هكذا موصولاً.
ورواه مرَّة عن عبد الرحمن بن سَابِط، مرسلاً! وروايته عند ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢٩ رقم ١٤٤٤٧) في الحج، باب في الرجل يموت ولم يحج وهو موسِر.
وله طريق أخرى عن أبي أُمَامة رضي الله عنه: أخرجها أبو يعلى في «معجمه» (ص ٩٦١ رقم ٢٣١) -ومن طريقه: ابن عدي (٥/ ٧٢) - من طريق عمَّار بن مَطَر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أُمَامة، به.
قلت: وهذا منكر، كما قال ابن عدي، والذهبي في «الميزان» (٣/ ١٦٩) . =