(٢٨٦) قال الإمام أحمد (١) : ثنا أبو النضر، ثنا المسعودي، عن حكيم بن جُبَير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوتكيَّة، قال: أُتِيَ عمرُ بن الخطاب بطعامٍ، فدعا إليه رجلاً، فقال: إني صائمٌ. فقال: وأيَّ الصيامِ تصومُ؟ لولا كراهيةُ أن أَزيدَ أو أَنقُصَ لحدَّثتُكم بحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابيُّ بالأرنبِ، ولكن أَرسِلُوا إلى عمَّار. فلما جاء عمَّار قال: / (ق ١١٣) أشاهدٌ أنت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابيُّ بالأرنبِ؟ قال: نعم. قال: إني رأيتُ بها دمًا، فقال: «كُلُوها» . قال: إني صائمٌ، قال: «وأيَّ الصِّيامِ تَصومُ؟» . قال: أوَّلَ الشهرِ وآخرَه. قال: «إنْ كنتَ صائمًا فصُمْ الثلاثَ عشرةَ، والأربعَ عشرةَ، والخمسَ عشرةَ» .
وقد رواه يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن بكر، عن سفيان بن عيينة (٢) ، عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جُبَير، كلاهما عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوتكِيَّة قال: قال عمرُ: مَن حاضرنا يوم
(١) في «مسنده» (١/ ٣١ رقم ٢١٠) .
وأخرجه -أيضًا- الضياء في «المختارة» (١/ ٤٢١ رقم ٣٠٠) والطيالسي (١/ ٤٩ رقم ٤٤) والبيهقي (٩/ ٣٢١) من طريق المسعودي، به.
(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي (٤/ ٥٤١ رقم ٢٤٢٥) في الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر ... ، و (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٢٢) في الصيد، باب الأرنب، وأحمد (٥/ ١٥٠ رقم ٢١٣٣٤، ٢١٣٣٥) وابن خزيمة (٣/ ٣٠٢ رقم ٢١٢٧) والضياء في «المختارة» (١/ ٤٢٠ رقم ٢٩٩) .