(٢٧٥) قال وكيع بن الجراح في «مسنده» (١) : عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجَّاج الكِلابي، عن عوف بن مالك قال: قال عمرُ بن الخطاب: صومُ يومٍ من غيرِ رمضانَ، وإطعامُ ستينَ مسكينًا يَعدِلُ صيامَ يومٍ من رمضانَ. وجَمَع بين إصبعيه.
(١) ومن طريقه: أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٨٩) ، لفظه: صوم يوم من غير رمضان، وإطعام مسكين يَعدِلُ يومًا من رمضان، وجَمَع بين إصبعيه»، وعليه؛ فما ذكره المؤلِّف هنا من قوله: «وإطعام ستين مسكينًا» ؛ محل نظر.
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤ رقم ٩٧٤٦) في الصيام، باب ما قالوا في صوم يوم وإطعام مسكين، وأبو علي السرَّاج في «تاريخ الرَّقَّة» (ص ٦٢، ٦٣ رقم ٧٥، ٧٦) وابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/ ٥٣) من طريق جعفر بن بُرقان، به، ولفظه: صيام يومٍ من غيرِ رمضانَ، وإطعام مسكينٍ، يَعدِلُ صيامَ يومٍ من رمضانَ. وجَمَع بين إصبعيه.