(٢٧٨) قال الإمام أحمد (١) : ثنا سفيان، عن الزهري، أنَّه سَمِعَ أبا عبيد (٢) قال: شَهِدتُ العيدَ مع عمرَ بن الخطاب، فبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ، وقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطرِ فَفِطرُكُم من صيامِكم، وأما يوم الأضحى فكُلُوا من لحم نُسُكِكُم.
(١) في «مسنده» (١/ ٢٤ رقم ١٦٣) .
(٢) هو: سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر.
(٣) في «مسنده» (١/ ٣٤ رقم ٢٢٤، ٢٢٥) .
(٤) وهو في «المصنَّف» (٤/ ٣٠٢ رقم ٧٨٧٩) .
(٥) في «سننه» (٣/ ١٧٣ رقم ٢٤١٦) .
(٦) في «سننه الكبرى» (٢/ ١٤٩ رقم ٢٧٨٩) .