(١٤٥) قال الإمام أحمد (١) : ثنا ابن إدريس، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي عمَّار، عن عبد الله بن بابَيْه، عن / (ق ٥٥) يَعلى بن أُميَّة قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-، قلت: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٢) ، وقد أَمِنَ الناس؟ (٣) فقال لي عمر: عَجِبتُ مما عَجِبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقةٌ، تصدَّقَ اللهُ بها عليكُم، فاقبَلُوا صدقتَه» .
ورواه أبو داود (٧) ، عن أحمد بن حنبل (٨) ومُسدَّد. كلاهما عن يحيى بن سعيد -وهو: القطَّان- عن ابن جريج، به.
(١) في «مسنده» (١/ ٢٥ رقم ١٧٤) .
(٢) النساء: ١٠١
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «وقد آمن اللهُ الناسَ» .
(٤) في «صحيحه» (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها.
(٥) في «سننه» (١/ ٣٣٩ رقم ١٠٦٥) في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
(٦) في الموضع السابق.
(٧) في «سننه» (٢/ ١٤٩ رقم ١٢٠٠) في الصلاة، باب صلاة المسافر.
(٨) وهو في «مسنده» (١/ ٣٦ رقم ٢٤٤، ٢٤٥) .
(٩) وهو في «المصنَّف» (٢/ ٥١٧ رقم ٤٢٧٥) .