فهرس الكتاب
(٦٨) قال الإمام أحمد (١) : ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، ثنا نافع قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجلِ إلا ثوبٌ واحدٌ فلْيأْتزِرْ به، ثم ليُصلِّ، فإني سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تَلتَحِفوا بالثوب إذا كان وحدَه، كما تفعلُ يهودُ.
قال نافع: ولو قلتُ لك إنَّه أَسنَدَ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَرَجَوتُ ألا أكونَ كَذَبتُ.
(٦٩) قال الهيثم بن كُلَيب (٢) : ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا شيبان، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع قال: دخل ابنُ عمر وأنا أصلِّي في إزارٍ، فقال: أَلَم تُكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أَفَرأيتَ لو بَعثتُك في حاجة، أكنتَ تذهبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قلت: لا. قال: فربُّك أحقُّ أن تَزَيَّن له.
(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٦) .
(٢) ليس في القسم المطبوع من «مسنده» ، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٣٠٩ رقم ٢٠٠) .
وأخرجه -أيضًا- أبوداود (١/ ٤٤٦ رقم ٦٣٦) وابن خزيمة (١/ ٣٧٦ رقم ٧٦٦) والطحاوي (١/ ٣٧٧) والبيهقي (٢/ ٢٣٦) من طريق نافع، به.
ورواية أبي داود مقتصرة على المرفوع.
وصحَّح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٨٩) .
واشتمال اليهود: هو أن يُجلِّلَ بدنَه الثوبَ من غيرِ أن يرفعَ طرفَه. انظر: «النهاية» (٢/ ٥٠١) .