فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1379

ثم حدَّث، فلا أدري، رَفَعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أم حدَّث عن عمرَ -نافع شكَّ- قال: إذا لم يكُن لأحدكم غيرَ ثوبٍ واحدٍ، فأراد أن يصلِّي؛ فليشدَّ به حِقويه (١) ، ولا يشتملْ اشتمالَ اليهود.

حديث آخر

(٧٠) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (٢) : ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسعود بن / (ق ٢٦) سعد الجُعفِي، عن مُطرِّف، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: ذَكَر نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يذيِّلن من الثياب، فقال: «شبرًا» . فقلن: شبرًا قليل، تخرجُ منه العورةُ. قال: «فذراع» . قلن: تبدو أقدامُهن. قال: «ذراعًا، لا يزدن على ذلك» .

ثم قال: اختُلف فيه على ابن عمر، وهذا حديث مُطرِّف، عن زيد العمِّي.

قلت: وفيه ضعف. قال ابن عدي (٣) :لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمِّي.

وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة (٤) ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ومعاوية بن صالح الدمشقي. كلاهما عن مالك بن إسماعيل، به.


(١) حِقويه: تثنية حِقو، وهو موضع الإزار. «النهاية» (١/ ٤١٧) .
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٧٩ رقم ١٧٦) .
(٣) في «الكامل» (٣/ ٢٠١) .
(٤) من «سننه الكبرى» (٥/ ٤٩٣ رقم ٩٧٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت