فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1379

ولكن رواه أبو داود (١) ، وابن ماجه (٢) من حديث الثوري، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّديق، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يَذكر عمر بن الخطاب.

وهذا أشبه (٣) ،

والله أعلم.

أثر عن عمر

(٧١) قال محمد بن عبد الله الأنصاري (٤) : ثنا سليمان التَّيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ: درعٍ، وخمارٍ، وإزارٍ.

إسناد صحيح على شرطهما.


(١) في «سننه» (٤/ ٤٢٩ رقم ٤١١٩) في اللباس، باب قدر الذيل.
(٢) في «سننه» (٢/ ١١٨٥ رقم ٣٥٨١) في اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون؟
(٣) ورجَّحه -أيضًا- الدارقطني في «العلل» (٢/ ٧٥) .
وفي الباب عن أم سَلَمة -رضي الله عنها-: أخرجه مالك (٢/ ٦٩٨) في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود (٤/ ٤٢٨ رقم ٤١١٤) والنسائي (٨/ ٥٩٨ رقم ٥٣٥٣) في الزينة، باب ذيول النساء، وابن حبان (١٢/ ٢٦٥ رقم ٥٤٥١ - الإحسان) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سَلَمة -رضي الله عنها- قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، فقال: «شبرًا» . فقلت: يا رسولَ الله، إذًا تبدو أقدامُهُنَّ. قال: «فذراعًا، لا يزِدن عليه» .

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٤٧٨) .
(٤) في «جزئه» (ص ٣٤ رقم ١١) .
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦ رقم ٦١٦٧) في الصلاة، باب المرأة في ثوب تصلي، وأحمد بن مَنيع في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (١/ ١٦٢ رقم ٣٣٢) كلاهما (ابن أبي شيبة، وابن منيع) عن ابن عُليَّة، عن سليمان التَّيمي، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت