فهرس الكتاب
(٥٦٦) قال أحمد (٤) : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْبٍ، فقال رجلٌ: لا وأبي! فقال رجل: «لا تحلفُوا بآبائكُم» . فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
(١) في «سننه» (٣٧٧٧) في الموضع السابق.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٧ رقم ٦١٠٨) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، و (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٤٦ - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦) (٣) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من طريق نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عمرَ -رضي الله عنه- وهو يسيرُ في رَكب، وهو يَحلِفُ بأبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالفًا فليَحلِفْ باللهِ، أو لِيَصمُتْ» .
وانظر: «الفتح» (١١/ ٥٣١) .
(٣) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(٤) في «مسنده» (١/ ١٩ رقم ١١٦) .
(٥) في «مسنده» (١/ ٦٣ رقم ٢٤٠) .
(٦) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٤٦٧ رقم ١٥٩٢٥) .
وقد تفرَّد به سمَاك، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما نصَّ على ذلك غير واحد.