فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1379

حديث آخر

(٧٣) روى أبو داود (١) عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمرُ: «إذا كان لأحدِكم ثوبانِ؛ فليُصلِّ فيهما» .

(٧٤) وقال البخاري (٢) : ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قام رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب؟ فقال: «أوكُلُّكم يجدُ ثوبين؟» . ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع اللهُ فأَوسِعوا، جَمَع رجلٌ عليه ثيابه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ (٣) ، في سراويلَ ورداءٍ، في سراويلَ وقميصٍ، في سراويلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (٤) وقباءَ، في تُبَّانٍ وقميصٍ.

قال: وأَحسَبُهُ قال: في تُبَّانٍ ورداءٍ.

هكذا رواه البخاري.

وهو عند مسلم (٥) بدون ذِكر سؤال عمر رضي الله عنه.


(١) في «سننه» (١/ ٤٤٦ رقم ٦٣٥) في الصلاة، باب من قال: يتزر به إذا كان ضيِّقًا.
(٢) في «صحيحه» (١/ ٤٧٥ رقم ٣٦٥ - فتح) في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبَّان والقَبَاء.
(٣) الَقَباء: بالقصر والمدِّ، قيل: هو فارسي معرَّب، وقيل: عربي مشتق من قَبَوتَ الشيءَ، إذا ضَمَمتَ أصابعَك عليه، سمِّي بذلك لانضمام أطرافه. «الفتح» (١/ ٤٧٥) .
(٤) التُّبَّان: سروال صغير، يستر العورة المغلَّظة فقط. «النهاية» (١/ ١٨١) .
(٥) في «صحيحه» (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لُبسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت