واشتَهَر هذا وذاع، ولم يُنكره أحدٌ، فدلَّ على جوازه، وسيأتي هذا الحديث مطوَّلاً في مقتل عمرَ -رضي الله عنه-، في آخر «سيرته وأيامه» (١) .
(١٤١) قال الإمام أحمد (٢) : ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسمُرُ عند أبي بكر الليلةَ كذلك في الأمرِ من أمورِ المسلمين وأنا معه.
(١٤٢) وقال حماد بن سَلَمة: عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: جَدَبَ لنا عمرُ بن الخطاب السَّمَرَ بعد العشاءِ (٥) .
(١) هكذا جاء هذا الأثر في هذا الموضع من المخطوط، ولا علاقة له بما سبق، وأثبته كما ورد.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٦ رقم ١٧٥) .
وقد تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص ٢٣١ رقم ١٠٢) .
(٣) في «سننه» (١/ ٣١٥ رقم ١٦٩) في الصلاة، باب ما جاء من الرخصة في السَّمر بعد العشاء.
(٤) في «سننه الكبرى» (٥/ ٧١ رقم ٨٢٥٦) .
(٥) ومن هذا الوجه: أخرجه الطحاوي (٤/ ٣٣٠) عن محمد بن خزيمة، عن حجَّاج، عن حماد بن سَلَمة، به.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص ١٧٦ - ١٧٨) .