فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1379

حديث آخر

(٢٢٧) قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله (١) :

قرئ على عليِّ / (ق ٩٠) بن إسحاق المادرائي بالبصرة، وأنا أسمع: حدَّثكم الحارث بن محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إنما سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذه الأربعة: الحنطةِ، والشعيرِ، والزَّبيبِ، والتمرِ.


(١) في «سننه» (٢/ ٩٦) .
وفي إسناده محمد بن عبيد الله، وهو: العَرْزمي، وهو متروك.
وموسى بن طلحة لم يَسْمع من عمر. كما قال الإمام أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٢٠٩ رقم ٧٧٩) .
لكن أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٤٩ رقم ٥٣٧) عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيدالرحمن) . وأبو يعلى في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (١/ ٣٦٣ رقم ٩٤٠) من طريق حميد بن الأسود. والحاكم (١/ ٤٠١) والدارقطني (٢/ ٩٨) والبيهقي (٤/ ١٢٥) من طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود) . ثلاثتهم (الأشجعي، وحميد بن الأسود، وأبو حذيفة) عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما-، حين بعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلِّمان الناسَ أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» .
هذا لفظ الحاكم والدارقطني والبيهقي.
وعند يحيى بن آدم: أنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. «تحفة المحتاج» (٢/ ٥٠) .

وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت