(٢٣٩) قال أحمد (١) : ثنا أبو اليَمَان، أنا شعيب، عن الزهري، ثنا سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ فتَموَّلْهُ، وتَصدَّقْ بهِ، فما / (ق ٩٥) جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلٍ، فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ» .
وقد رواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند عبد الله (٧) ، كما سيأتي (٨) .
(١) في «مسنده» (١/ ٢١ رقم ١٣٦) .
(٢) في «صحيحه» (١٣/ ١٥٠ رقم ٧١٦٤ - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها.
(٣) في «سننه» (٥/ ١١٠ رقم ٢٦٠٧) في الزكاة، باب من آتاه الله عزَّ وجلَّ مالاً من غير مسألة.
(٤) في «مسنده» (١/ ٢١ رقم ١٣٧) .
(٥) في «صحيحه» (٣/ ٣٣٧ رقم ١٤٧٣ - فتح) في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
(٦) في «صحيحه» (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) (١١٠) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف.
(٧) ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) (١١١) في الموضع السابق.
(٨) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٢٨/ ٢١٨، ٢١٩ رقم ٤١٠، ٤١١ - ط قلعجي) .