= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف» . وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق.
وقال في «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٨٨) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.
والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (٣/ ٢٣٦) .
وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (٣/ ٣٨١ - ط دار المعرفة) : وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.
وقد أخرج البخاري (٦/ ١٤٨ رقم ٣٠١٤، ٣٠١٥ - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (١٧٤٤) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٤٨) : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.