وقال غيره: إنما التَّلبيد بُقْيًا على الشَّعر لئَّلا يَشعَثَ في الإحرام، فلذلك وَجَبَ عليه الحَلْقُ شبيهًا بالعقوبة له.
(١) وإسناده هكذا: حدثنا هشيم، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي.
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨ رقم ١٤٥٠٥) في الموضع السابق، عن حفص بن غياث، به.
وهو منقطع؛ والد جعفر هو محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك جدَّه عليّ. قاله أبو زرعة. انظر: «تحفة التحصيل» (ص ٢٨٢) .
(٢) وإسناده هكذا: حدثنا هشيم، أخبرنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عمرَ.
وليث هو: ابن أبي سُليم: صدوق اختَلَط.
لكن له طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨ رقم ١٤٥٠٣) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمرَ قال: مَن ضَفَر أو لبَّدَ أو عَقَصَ؛ فلْيَحلِقْ. وقال ابن عباس: ما نَوَى.
وهذا إسناد صحيح.