(٣٧٧) قال أبو داود (١) : ثنا هارون بن زيد بن أبي الزَّرقاء، ثنا أبي، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- ضَرَبَ ابنًا له تكنَّى أبا عيسى، وأنَّ المغيرةَ بن شعبة تكنَّى بأبي عيسى، فقال له عمر: أَمَا يَكفيكَ أنْ تكتني بأبي عبد الله؟ فقال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كنَّاني. فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، وإنَّا في جَلْجَبَتِنَا (٢) ، فلم يَزَل يكنى بأبي عبد الله حتى هَلَكَ.
قلت: هكذا أورده أصحاب الأطراف (٥) في مسند عمر، وهو مناسَب أن يُذكر في مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(١) في «سننه» (٥/ ٣٣٩ رقم ٤٩٦٣) في الأدب، باب فيمن يكنى أبا عيسى.
(٢) كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع: «جَلجَلَتِنَا «، وما في الأصل موافق لنسخة الخطيب، كما في حاشية «سنن أبي داود» .
(٣) ومن هذا الوجه: أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ١٧٩ رقم ٨٧) .
(٤) في «العلل» (٢/ ١٤٤) .
(٥) انظر: «تحفة الأشراف» (٨/ ٨ رقم ١٠٣٩٨) .