محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (١) سُحْتٌ (٢) ، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به» .
(١) لقَينة: الأَمَة المُغنية. انظر: «النهاية» (٤/ ١٣٥) .
(٢) السُّحْت: هو الحرام الذي لا يَحل كَسْبه؛ لأنه يَسْحت البركة. أي: يُذهبها. «النهاية» (٢/ ٣٤٥) .
(٣) قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال البخاري: أحاديثه شِبه لا شيء. وقال مرَّة: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٩٦) و «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٨ رقم ١١٧١) .