فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 1379

ادَّعاهُ مع ظهور شَبَهِهِ في عُتبة بن أبي وقاص (١) .

هذا حُكْم مُسَاعَاةِ الجاهلية، فأما إنْ كان الزِّنى بعد الإسلامِ فالولدُ رقيقٌ لسيِّدِ الأَمَةِ قولاً واحدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وللعَاهِرِ الحَجَرُ» (٢) .

(٤٥٥) وقال (٣) : ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار: أنَّ عمرَ كان يُلحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلامِ.


(١) انظر: «صحيح البخاري» (٤/ ٢٩٣، ٤١١ رقم ٢٠٥٣، ٢٢١٨) و (٥/ ٧٤، ١٦٣، ٣٧١ رقم ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥) و (٨/ ٢٣ رقم ٤٣٠٣) و (١٢/ ٣٢، ٥٢، ١٢٧ رقم ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧) و (١٣/ ١٧٢ رقم ٧١٨٢ - فتح) و «صحيح مسلم» (٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧) .
(٢) تقدم تخريجه في التعليق السابق.
(٣) «غريب الحديث» (٤/ ٢٣٦) .
وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ٢٨٤) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، عن يحيى بن سعيد، به.
وهو منقطع بين سليمان بن يَسَار وعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت