(٥٢٢) قال الشافعي (١) : أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٢) : وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣) ، عن علي بن أبي طالب مثلَه (٤) ، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (٥)
(١) في «الأم» (٥/ ٢١٧) .
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٢٢١، ٢٧٤ رقم ١٢٨٧٢، ١٣١٣٤) وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٢ رقم ١٢٧٧) و (٢/ ٩٧ رقم ٢١٨٦) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٨٣ - ٤٨٤ رقم ٤٥٧) وعنه: الدارقطني (٣/ ٣٠٨) من طريق ابن عيينة، به.
وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٢١) والحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٣) .
وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ١٥٠) : صحيح على شرط مسلم.
(٢) في «معرفة السُّنن والآثار» (١٠/ ٩٣) .
(٣) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن علي بن الحسين والد جعفر وعمر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤ رقم ١٣١٣٣) عن ابن جريج والثوري. وابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ رقم ١٦٠٢٩) في النكاح، باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ عن حاتم بن إسماعيل. والبيهقي (٧/ ١٥٨) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى. جميعهم (ابن جريج، والثوري، وحاتم بن إسماعيل، وابن أبي يحيى) عن جعفر بن محمد، به، ولفظه: ينكح العبد اثنتين.
وهذا منقطع؛ فمحمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدَّه علي.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤ رقم ١٣١٣٥) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب سأل الناسَ، كم يَحِلُّ للعبدِ أنْ يَنكحَ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين. فصَمَت عمرُ، كأنه رَضِيَ بذلك، وأحبَّهُ.
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر رضي الله عنه.