فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.
(٥٥٣) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.
(١) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) والبيهقي (٧/ ٣٧٨) .
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٦٥) في الطلاق، باب الإيلاء.
(٣) في «سننه» (٧/ ٣٧٨) .