فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1379

فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه

فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.

أثر آخر

(٥٥٣) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.

هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري (١) .

وقد رواه مالك (٢) ، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما.

قال البيهقي (٣) : وهو أصح.

قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.


(١) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) والبيهقي (٧/ ٣٧٨) .
(٢) في «الموطأ» (٢/ ٦٥) في الطلاق، باب الإيلاء.
(٣) في «سننه» (٧/ ٣٧٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت