فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1379

بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] (١) : «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ» .

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ» .

ورواه أحمد -أيضًا- (٢) ، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به.

وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي (٣) ، عن / (ق ٢١٠) أبي سعيد الأشجِّ.

وابن ماجه (٤) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٥) .

كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.

وحديث الولاء تقدَّم (٦) .

طريق أخرى

(٥٨٧) قال أحمد (٧) : ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (٨) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده» ؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ.

هذا منقطع.


(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٢ رقم ١٤٨) .
(٣) في «سننه» (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٠) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه.
(٤) في «سننه» (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده.
(٥) وهو في «المصنَّف» (٥/ ٤٥٠ رقم ٢٧٨٨٤) .
(٦) انظر ما تقدم (١/ ٦٣٠ رقم ٤٥٧) .
(٧) (١/ ١٦ رقم ٩٨) .
(٨) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (١/ ٣٥٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت