بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] (١) : «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ» .
(٥٨٧) قال أحمد (٧) : ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (٨) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده» ؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ.
(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٢ رقم ١٤٨) .
(٣) في «سننه» (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٠) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه.
(٤) في «سننه» (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده.
(٥) وهو في «المصنَّف» (٥/ ٤٥٠ رقم ٢٧٨٨٤) .
(٦) انظر ما تقدم (١/ ٦٣٠ رقم ٤٥٧) .
(٧) (١/ ١٦ رقم ٩٨) .
(٨) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (١/ ٣٥٦) .