(٦٧٠) قال مالك (٣) : عن نافع، عن أسلم: أنَّ عمرَ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِق أربعينَ درهمًا، مع ذلك أرزاقُ المسلمين، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ.
(٦٧١) قال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (٤) : ثنا النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمرُ بن الخطاب: يا يَرفَأ، اكتُب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب: أن يجُزُّوا
(١) لم أقف عليه من رواية اللَّيث، وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ٦٦ رقم ٢٦٠) عن أبي الأسود، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، ولفظه: ولا كنيسة في الإسلام، ولا خصاء.
(٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الشعبي وعمر.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٣٧٥) في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
(٤) (ص ٥٥ رقم ١٣٨) .
ومن طريقه: أخرجه ابن زَنْجويه في «الأموال» (١/ ١٨٥ رقم ٢١٥) وابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ١٧ رقم ٦٤٠٦) ، وتحرَّف فيه «الكُستِيجات» إلى «الكُستِيجان» ! وقد جاء على الصواب في النسخة الخطية (ق ٤/أ) التي اعتمدها المحقق!
والأثر قال عنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ١٢٦) : وهذا سند ضعيف، خليفة بن قيس هو مولى خالد بن عُرفُطة، قال ابن أبي حاتم (١/ ٢/٣٧٦) عن أبيه: ليس بالمعروف. وعبد الرحمن بن إسحاق، هو أبو شيبة الواسطي، ضعيف جدًّا.