فهرس الكتاب
قال: وقد حدثنا يزيد، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ هذا، فقال سعد بن حَرمَلَة: إنما ذلك من قول عمرَ في الرَّعايا، فأمَّا الإماء اللَّواتي قد أحصنَهنَّ موالِيهُنَّ، فإذا أَحدَثْنَ حُدِدْنَ.
(٦٩٩) قال البخاري (١) : وقال اللَّيث: حدَّثني نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد: أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وَقَع على وليدةٍ من الخُمُس، فاستَكرَهَها، حتى افتضَّها (٢) ، فجَلَده عمرُ الحدَّ، ونَفَاه، ولم يجلدِ الوليدةَ من أجل أنه استَكرَهَها.
(١) في «صحيحه» (١٢/ ٣٢١ رقم ٦٩٤٩ - فتح) في الإكراه، باب إذا استُكرهت المرأة على الزنى فلا حدَّ عليها.
ووَصَله أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزئه» (ص ٤٢ رقم ٥٧) عن اللَّيث، به.
وأخرجه -أيضًا- أبو إسحاق الفزاري في «السِّير» (ص ٢٥٠ رقم ٤٢٨) وعبد الرزاق (٧/ ٣٥٩ رقم ١٣٤٧١) عن ابن جريج، عن نافع، عن صفية ... ، فذكرته.
(٢) افتضَّها: أي: أزال بكارتها، وهو كناية عن الوطء. انظر: «النهاية» (٣/ ٤٥٤) .