(٧٠٤) قال مالك (١) : عن أبي الزِّناد قال: جَلَد عمرُ بن عبد العزيز عَبداً في فِرية ثمانين. قال أبو الزِّناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركتُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفَّان، والخلفاءَ هَلُمَّ جَرَّا، ما رأيتُ أحدًا جَلَد عبدًا في فِرية أكثرَ من أربعين.
ورواه الثوري (٢) ، عن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، ومَن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوكَ في القذف إلا أربعين.
(١) في «الموطأ» (٢/ ٣٩٠) في الحدود، باب الحدِّ في القذف، والنفين والتعريض.
(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٣٧ رقم ١٣٧٩٣) والبيهقي (٨/ ٢٥١) .