فهرس الكتاب
وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ العَبْدِىُّ، قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُول: أَخْبَرُونِى عَنْ أَبِى عَقِيلٍ صَاحِبَ بُهَيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ سَأَلوهُ عَنْ شَىْءٍ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلمٌ.
فَقَالَ لهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنِّى لأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَىِ الهُدَى - يَعْنِى عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَل عَنْ أَمْرٍ ليْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلمٌ. فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهِ، عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَل عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُول بِغَيْرِ عَلمٍ. أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل يَحْيَى بْنُ المُتَوكَّلِ حِينَ قَالا ذَلِكَ.
ــ
اختيار القاضى أبى (١) بكر وجماعة غيره من أئمتنا، ورأوا قبول الجرح مطلقاً دون ذكر السبب (٢) ، وذهب بعضُهم إلى أن المُجَرحَ إذا كان عالماً بصيراً بوجوه التجريح لم نستفسره