١٥٥ - (٩٥) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثَنَا ليْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَدِىِّ بْنِ الخيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِى، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أسْلَمْتُ لِلهِ، أفَأقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَقْتُلْهُ " . قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِى، ثُمَّ قَالَ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أفَأقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِى قَالَ " .
ــ
وقوله فى حديث المقداد: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فضرب إحدى يدى فقطعها (١) ، ثم قال: أسلمت، أفأقتله؟ وقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال " ، قال القاضى: زاد فى كتاب البخارى عن ابن عباس قال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمقداد: " إذا كان مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل " ، [فحمل بعضهم تأويل الحديث] (٢) على هذا، أى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته من القتل بها، وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، أى كنت كذلك إذ كنت [بمكة] (٣) بين