٨٧ - (٩٦٤) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ - مَاتَتْ وَهىَ نُفَسَاءُ - فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ، بِهَذَا
ــ
وقوله: " [فقام] (١) وسْطها ": كذا ضبطناه عن أبى بحر وغيره بسكون السين، وكذا ضبطه الجيانى فيما ثنا به عنه القاضى التميمى، وقال: كذا ردَّه على القاضى أبو بكر ابن صاحب الأحباس (٢) ، وأما ابن دينار (٣) فقد قال: وسْط الدار ووسطُها معًا.
اختلفت الآثار واختلف العلماء بسببها فى مقام الإمام من الميت - قال الطبرى: وأجمعوا أنه لا يلاصقه أولاً وليكن (٤) بينه وبينه فرجة - فذهب قومٌ إلى الأخذ بهذا الحديث فى القيام وسط الجنازة ذكرًا كانت أو أنثى، قال أبو هريرة: فى المرأة، لأنه (٥) يسترها عن الناس. وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب، وهو قول النخعى وأبى حنيفة، وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجل فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة فمستورة فى النعش، وهو قول أبى يوسف وابن حنبل. وقد خرج أبو داود حديثًا بمعناه (٦) ، وروى ابن غانم عن مالك نحوه. [فى المرأة وسكت عن الرجل، وكان ابن مسعود يعكس فى المرأة الرجل] (٧) فى كل ذلك، وقال به أشهب وابن