فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 5028

(٥) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (١)

٨ - (٣٨١) حَدَّثَنِى أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ الهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ مَخْلدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى.

(...) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثلهُ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت