فهرس الكتاب

الصفحة 3631 من 5028

[ (٣) باب تحريم التداوى بالخمر]

١٢ - (١٩٨٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِى؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفَىَّ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا للِدَّوَاءِ. فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ " .

ــ

وقوله: إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام: "ليس بدواء، ولكنه داء ": حجة فى أنه لا يتعافى بالخمر ولا بما حرّم الله، وقد تقدم الكلام على هذا أيضاً هناك وما للعلماء فيه، وفيه حجة لمن لا يرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت؟ لأنه كان إذاً من إضاعة المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت