فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 5028

[ (٢٦) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر]

١١١ - (٦٠) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ باءَ بِهَا أَحَدُهُما " .

(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمىُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِىُّ ابْنُ حُجْرِ، جَمِيعًا عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرِئٍ قالَ لأَخِيهِ: يا كَافِرُ، فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قالَ. وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ " .

ــ

وقوله: " إذا كَفَّر الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما " وفى الحديث الآخر: " إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " (١) ، قال الإمام: يحتمل أن يكون قال ذلك فى المسلم مستحلاً فيكفر باستحلاله، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كَفَّر بالذنوب، ويحتمل [أيضاً] (٢) أن يكون مراده بقوله: " باء بها ": أى بمعصية الكذب فى حق القائل إن كذب.

قال الهروى: أصل البَوْء (٣) اللزوم، وقال فى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى دعائه: " أبوء بنعمتك علىَّ ": أي أُقِرُّ بها وألزمه (٤) نفسى.

قال ابن أبى زمنين (٥) : أصل باء فى اللغة: رجَع، ولا يقال: باء إلا بشرٍ، ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت