فهرس الكتاب
٢٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىًّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهِلالَ فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ " .
ــ
ومذهبنا أن من عليه شهر [غير] (١) معين، أو صام شهور الكفارات المتتابعة، وكان ابتدأ صومه الأهلة (٢) ، فإنه يجزئه كان منها تسعاً وعشرين، وحكى الخطابى أنه لا يجزئه إلا أن يكون معيناً، ومذهب مالك أنه إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يوماً.