. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وكَتْبهِ، والأمور المباحة من الحديث مع من جالسه، وشبهه من البيع والشراء فى المسجد، إلا فيما خَفّ من هذا كله (١) . وأباح له الشافعى (٢) وأبو حنيفة (٣) الشغل فى المسجد مما يباح من ذلك كله، أو يرغب فيه من طلب العلم ونحوه.