فهرس الكتاب

الصفحة 2123 من 5028

٦٠ - (...) حدَّثنى أَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ: " خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِى " . قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمُ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ: " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ؟ " قَالَ: قَالُوا: لا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا " .

٦١ - (...) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِى القَاسِم بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهِبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

فِى رِوَايَةِ شَيْبَانَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "

وَفِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: " أَشَرتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟ " .

قَالَ شُعْبَةُ: لا أَدْرِى قَالَ: " أَعَنْتُمْ " أَوْ " أَصَدْتُمْ " .

٦٢ - (...) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ،

ــ

وكذلك فى هذا كله مناولة السوط والرمح فيه من الخلاف مثل ما تقدم، وكذلك كل ما قل وكثر من المعونة [حكمها عند أصحابنا سواء، خلافاً لأبى حنيفة أنه لا يؤثر فيه إلا معونة] (١) تقدر (*) على الصيد إلا بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت