فهرس الكتاب

الصفحة 2249 من 5028

(١٢٤٩) حدّثنى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفا فِى الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

ــ

عبد الوارث، ويزيد بن هارون، وبهز وغيرهم، وخرَّج عنه البخارى ومسلم (١) . وقول جابر فى المتعتين: " فعلناهما مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما ": أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج فى العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت