فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 5028

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضهَا، فِى نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

ــ

للمستحاضة: " خذى فرصة ممسكة فتتبعى بها أثر الدم " ، والأول أظهر. والقسط ليس بطيب برائحته إلا فى البخور وكذلك الأظفار، لا سيما مع القسط، فهو بخور مستعمل معروف، والقسط معلوم من الأنواع المستعملة فى البخور، وأكثر ما يستعمل هو والقسط مع غيره لا بمجرده، وقد رواه بعضهم فى كتاب البخارى: " قسط أظفار " (١) وهو خطأ. وعند بعضهم: " قسط ظَفَار " . وظفار مدينة باليمن تنسب إليها. ولهذا وجه، ومن رواه: " وأظفار " أو " أظفار " أحسن - والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت