فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 5028

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام -: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١) . وأما الاعتراف فسنذكره.

قال الإمام - رحمه الله -: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت