فهرس الكتاب
الصفحة 3112 من 5028
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام -: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١) . وأما الاعتراف فسنذكره.
قال الإمام - رحمه الله -: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.
حجم الخط: