فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 5028

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال. وجمهور العلماء: أنه لا شىء عليه (١) . وبقية الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى، كذا الرواية فى جميع النسخ؛ لأنه إن مات وديته. فكذا روى البخارى (٢) ؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه لا علة ذلك. وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات، وهو قريب من هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت