فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 5028

ثَلاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا،

ــ

[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (١) : " أن أحدكم لا يدرى أين باتت يدُه " (٢) ، فإذا (٣) كان الجسدُ طاهراً فأكثر ما فى ذلك أن تنال أوساخُ بَدَنه (٤) يديه (٥) . وفائدة الخلاف فى [هذه] (٦) المسألة: هل يؤمَرُ المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقيَّة؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه (٧) ما نقض طهارته هل يغسلها ثانيةً (٨) ؟ فمن جعل ذلك عبادةً أمرَ بالغسل فى الوجهين، ومن علل بالنظافةِ لم يرَ ذلك مأموراً به.

قال القاضى: وعلى هذا أختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه للوضوء، هل يعيدُ غسلهما أو لا؟ (٩) .

وقوله: " ثم أدخل يَدَه فاستخرجها فمضمض واستنشق ": قيل: الحكمة فى تقديم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت