وقال أيضًا:"من ترك قراءة القرآن، ولزوم الجماعات، وحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وادّعى بهذا الشأن؛ فهو مُدّعٍ" [1] .
وقال سَرِيٌّ السَّقطيُّ:"من ادعى باطن علمٍ ينقضه ظاهرُ حكيمٍ فهو غالط" [2] .
وقال الجنيد:"مذهبنا هذا مقيَّد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يُقتدى به" [3] .
وقال أبو بكر الدّقاق:"من ضيّع حدود الأمر والنهي في الظاهر حُرِم مشاهدةَ القلب في الباطن".
وقال أبو الحسين [37 ب] النوري:"من رأيتَهُ يدّعي مع الله حالةً تُخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تَقْرَبْه، ومن رأيته يَدّعي حالة لا يشهد لها حفظُ ظاهر فاتهِمْه على دينه" [4] .
وقال أبو سعيد الخراز:"كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل" [5] .
(1) رواه البيهقي في الشعب (2/ 301) .
(2) رواه أبو نعيم في الحلية (10/ 121) .
(3) رواه أبو نعيم في الحلية (10/ 255) ، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص 51) ، والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 243، 14/ 401) ، ومن طريق أبي نعيم رواه السبكي في طبقات الشافعية (2/ 273) ،
(4) رواه أبو نعيم في الحلية (10/ 252) ، والقشيري في الرسالة القشيرية (ص 53) بنحوه.
(5) رواه السلمي في طبقات الصوفية (ص 185) ، وأبو نعيم في الحلية (10/ 247) ، وانظر: الرسالة القشيرية (ص 61) ، وهذا السطر ساقط من م، ش.