فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1213

فهؤلاء الأئمة الأربعةُ أركان التابعين، وهم الحسن وسعيد بن المسيَّب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النَّخعي.

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد [1] في رجل تزوج امرأةً ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلّها.

ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم

قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَغْبةٍ: مالكُ بن أنس، والليث بن سعد.

وقال مالك رحمه الله: يفرّق بينهما على كل حال، وتكون الفرقةُ فسخًا بغير طلاق.

وقال سفيان الثوري: إذا تزوَّجها وهو يريد أن يحلَّها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق، ويستقبل نكاحًا جديدًا.

قال أحمد بن حنبل: جيد.

وقال إسحاق: لا يحلُّ له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تَتِمّ له عُقْدة النكاح.

وكان أبو عُبيد يقول بقول الحسن والنخعي.

وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن

= المسيب به، وعزاه ابن حجر في الفتح (9/ 467) لابن أبي شيبة وابن المنذر وصحَّح إسناده.

(1) رواه ابن أبي شيبة (3/ 553) عن أبي داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت