فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1213

الصاعُ من الجنابة، ويُوضّئه المد"."

وقال إبراهيم النخعي:"إني لأتوضأ من كوز الحُبّ مرتين" [1] .

وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد، أو أزيد بقليل [2] .

وقال محمد بن عجلان:"الفقه في دين الله: إسباغ الوضوء، وقلة إهراق الماء" [3] .

وقال الإمام أحمد:"كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعُهُ بالماء".

وقال الميموني:"كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته".

وقال عبد الله بن أحمد:"قلت لأبي: إني لأُكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك، وقال: يا بُني، يقال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهَان، قال لي ذلك في غير مرةٍ، ينهاني عن كثرة صبّ الماء، وقال لي: أقْلِلْ من هذا الماء يا بني!".

(1) رواه أبو عبيد في الطهور (109) وابن أبي شيبة (1/ 67) من طريق الأعمش، والعقيلي في الضعفاء (1/ 231) من طريق المغيرة، كلاهما عن إبراهيم النخعي به.

(2) رواه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 107) من طريق الأثرم عن أبي حذيفة عن عكرمة ابن عمار قال: كنت مع القاسم بن محمد، فدعا بوضوء، فأتي بقدر نصف مدّ وزيادة قليل، فتوضأ به. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 303) .

(3) رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (38) من طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم عن ابن عجلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت