فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1213

سلَّم؟ فقال له أبي:"هذا يجزئه، ويقضي عنه على مذهب العراقيين؛ لأنهم اعتمدوا في التشهُّد على خبر ابن مسعود:"إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك" [1] ، وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا؛ لا يجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [2] ،"

(1) رواه الطيالسي (275) ، وابن الجعد (2593) ، وأحمد (1/ 422) ، والدارمي (1341) ، وأبو داود (972) ، والطحاوي في معاني الآثار (1519) ، وغيرهم عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد وقال:"إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وصححه ابن راهويه كما في فتح الباري لابن رجب (5/ 188) ، وبيَّن ابن حبان (1962) والدارقطني (1/ 354 - 352) والبيهقي في الكبرى (2/ 174 - 175) أن هذا من كلام ابن مسعود أدرجه بعض الرواة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قاله أبو علي النيسابوري وأبو

بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ كما في فتح الباري (5/ 188) ، وقال النووي في المجموع (3/ 481) :"زيادة مدرجة ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق الحفاظ"، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 58) :"الموقوف أشبه وأصحّ"، وهو مخرج في صحيح سنن أبي داود (891) .

(2) رواه الشافعي في الأم (1/ 100) ، وعبد الرزاق (2/ 72) ، وابن أبي شيبة (1/ 208) ، وأحمد (1/ 123، 129) ، والدارمي (687) ، وأبو داود (61، 618) ، والتزمذي (3) ، وابن ماجه (275) ، والبزار (633) ، وأبو يعلى (616) ، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي مرفوعًا، قال الترمذي:"هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"، وقال العقيلي في الضعفاء (2/ 137، 230) :"في إسناده لين"، وصححه ابن السكن كما في البدر المنير (3/ 449) ، وابن العربي في العارضة (1/ 36) ، وحسنه البغوي في شرح السنة (558) ، والضياء في المختارة (718، 719) ، والنووي في الخلاصة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت