فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1213

وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوَّجها ليُحِلَّها له. فقال: لا، ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن مثل ذلك، فقال:"لا، حتى ينكح مُرتَغِبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوق العُسَيْلَة"، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في"المصنَّف" [1] بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدلَّ على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما سيأتي، وهو موافق لبقيَّة الأحاديث الموصولة - ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نصٌ في التحليل المنويِّ.

وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رجلًا قال له: امرأةٌ تزوجتها، أُحِلُّها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رَغْبَة، إن أعجبتْك أمسكتَها، وإن كرهتهَا فارقتَها، وإن كنا نعدُّ هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سِفاحًا" [2] . ذكره شيخ الإسلام في"إبطال التحليل" [3] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 553) ، قال ابن تيمية في إبطال التحليل (6/ 241 الفتاوى الكبرى) :"هذا المرسل حجّة؛ لأن الذي أرسله احتجَّ به"، وهو صحيح الإسناد إلى عمرو كما قال الألباني في الإرواء (6/ 312) . وفي الباب عن غير من ذكرهم المصنف عن جابر بن عبد الله وعمير بن قتادة وعن عطاء وإبراهيم والشعبي مرسلًا.

(2) رواه الطبراني في الأوسط (6246) ، وأبو نعيم في الحلية (7/ 96) ، والبيهقي في الكبرى (7/ 208) ، وصحّحه الحاكم (2806) ، وابن دقيق العيد في الإلمام (1246) ، وحسن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (ص 398) ، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 491) :"رجاله رجال الصحيح"، وصحّحه الألباني في الإرواء (1898) .

(3) المطبوع بعنوان"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 397) ط. دار ابن الجوزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت