فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1213

أخبرنا [1] ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يُطلِّق المحلِّل؛ يراجعها زوجها؟ قال: يُفَرَّق بينهما.

أخبرنا [2] معمر، عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوَّج امرأة يحلِّلها ولا يُعلِمها، فقال الحسن: اتَّقِ الله، ولا تكن مسمارَ نارٍ في حدود الله.

قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي [3] : إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة -الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة- أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.

قال: وقال الحسن البصري [4] : إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

قال: وقال بكر بن عبد الله المزني [5] في الحالِّ والمحلَّل له: أولئك كانوا يُسمَّون في الجاهلية التيسَ المستعار.

قال: وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230] ، قال: إن ظنَّا أن نكاحهما على غير دُلْسة.

ورواه ابن أبي حاتم في"التفسير"عنه [6] .

(1) لم أقف عليه، إلا أن يكون وقع فيه سقط، أو حصل انتقال نظر.

(2) مصنف عبد الرزاق (10785) ، ورواه ابن أبي شيبة (3/ 553) عن معاذ عن عباد بن منصور عن الحسن.

(3) رواه سعيد بن منصور (1994) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم، وعن سعيد بن منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص 87) .

(4) رواه سعيد بن منصور (1995) ، وابن أبي شيبة (3/ 552) .

(5) رواه سعيد بن منصور (1998) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني.

(6) تفسير ابن أبي حاتم (2235) ، ورواه الطبري في تفسيره (4907، 4908) ، وعزاه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت