تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان إذا أُتِىَ به أوْجعه.
وروى البيهقي [1] من حديث ابن أبي لَيلى، عن علي رضي الله عنه فيمن طلّق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.
وروى حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره [2] .
وروى أبو نُعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، فقال: طلّقتُ امرأتى ألفًا، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك [3] .
وقال عَلْقَمَة بن قيس [4] : أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن
(1) السنن الكبرى (7/ 334) من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، ورواه سعيد بن منصور (1096) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي به.
(2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 66) ، والبيهقي في الكبرى (7/ 335) .
(3) رواه البيهقي في الكبرى (7/ 335) ، ورواه ابن أبي شيبة (4/ 62) عن ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة عن علي، وعن وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عليّ.
(4) رواه عبد الرزاق (6/ 394) ، وابن أبي شيبة (4/ 63) ، والدارمي (110) ، والطبراني في الكبير (9/ 325، 326) ، والبيهقي في الكبرى (7/ 335) واللفظ له، وغيرهم من طرقِ عن محمد بن سيرين عن علقمة به، واقتصر ابن أبي شيبة على ققحة الذي طلّق عددَ النجوم، قال الهيثمي في المجمع (4/ 623) :"رجاله رجال الصحيح"، وقال ابن حجر في المطالب (1701) :"هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة، وقد وقع التصريح بتحديثٍ له بهذا الحديث في رواية البيهقي"، وكذا في روايتَي الطبراني.