طاوس وعطاء، أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح.
قال ابن أبي شيبة [1] : حدثنا محمد بن بشر [2] ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.
الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم.
ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة [3] .
قال أبو عبد الله:"وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السّنة، فَيُرَدّ إلى السنة".
الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوَيه في البِكر.
= طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي واحدة على كلّ حال، أي: سواء جمعها أو فرّقها.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 69) ، ورواه سعيد بن منصور (1577) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به.
(2) ح:"لبيد".
(3) تقدم تخريجه.