فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1213

قال ابن المنذر في كتابه"الأوسط":"وكان سعيد بن جُبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة" [1] .

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب.

وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير.

الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرّ عليه.

قال ابن المنذر:"واختلف في هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه كما رُؤَيناه عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر قَتادة، وحُميد، ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك، فقال: واحدة بائنة".

وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في"المصنف" [2] ، فقال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: سألتُ الحسن عن الرجل يطلِّق البكر ثلاثًا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت، وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمنًا، ثم رجع، وقال: واحدةٌ تبينها، ويخطُبُها. فقاله حياتَهُ.

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار.

قال عبد الرزاق [3] : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن بُكير، عن

(1) رواه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء.

(2) مصنف عبد الرزاق (6/ 332) .

(3) مصنف عبد الرزاق (6/ 334) . وقد تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت