قال الشيخ [1] وهذا الحديث لا نعرفه، ولا يثبت عندنا صحّته. وقياس قول أحمد: جوازه، لما ذكرنا عنه من المسائل.
وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.
قال في"المغني" [2] : فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.
وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.
ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته [3] منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.
= (3/ 47) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 339) - عن الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: نُهِي عن قفيز الطحان، وفي إسناده اختلاف، فقيل: عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نعم عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عن عطاء عن ابن أبي نعم مرسلا، وقيل: عن عطاء عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضعفه ابن قدامة في المغني (5/ 119) ، وقال ابن تيمية كما في المجموع (30/ 113) :"هذا الحديث باطل لا أصل له ... ليس من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من كلام بعض العراقيّين"، وقال الذهبي في الميزان (7/ 90) :"هذا منكر، وراويه لا يعرف"، وقال ابن القيم فيما يأتي:"لا يصح"، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (3/ 3300) :"مداره على عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف"، وقال ابن حجر في الدراية (2/ 190) :"في إسناده ضعف"، وحسنه بعضهم، وصححه الألباني في الإرواء (1476) .
(1) أي ابن قدامة في المغني (7/ 118) .
(3) ت، ظ:"أو ما اقتصته".