فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 251

مصلانا» (1) .

وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين» (2) فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ثم قال في رواية حنبل هذا حديث منكر.

وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا [66] والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك كما قال أبو العز بن كادس إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد قلت يصح قال لا.

الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند فقال قصدت في المسند الحديث المشهور

(1) أخرجه ابن ماجه (3123) ، وأحمد (2/ 321) ، والبيهقي في الشعب (7334) ، والدارقطني (4/ 285) ، والحاكم في المستدرك (4/ 258) ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه جميعًا من طريق عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

(2) أخرجه أحمد (6/ 247) ، من طريق عثمان بن عمر بسنده، به، وأخرجه الترمذي (1524) ، والنسائي في المجتبى (3834، 3837) ، وابن ماجه (2125) ، والبيهقي في الكبرى (10/ 69) ، جميعًا من طريق يونس بن زيد بسنده، به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ووصله في (1525) ، ووافق كلامه ابن حجر في التلخيص (4/ 175) . انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت