فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 251

على الكف، وحكم القبضة أن تقبض عليها بجميع كفك، فإن بقي بين أصابعك مقدار عرض نصف إصبع فهو حسن، فإن زاد أو نقص فلا خير فيه ذكر العقد ووجوهه.

أقوال الناس في العقد على الوتر على تسعة أقسام:

أحدها وهو الصحيح الجيد القوي أن يعقد ثلاثًا وستين.

الثاني: تسعة وستين وعلى هذين العقدين جميع الأساورة والأكاسرة والأول عندهم أصح وأثبت.

الثالث: أن يعقد ثلاثة وسبعين.

الرابع: أن يعقد ثلاثة وثمانين.

الخامس: أن يعقد أربعة وعشرين.

السادس: أن يعقد إحدى وعشرين وعلى هذا أكثر الترك والروم لأنهم يرمون بقوس لينة وبغير أصل فيعقدون كيفما تيسر عليهم.

والسابع: عقد يسمى الرديف وهو أن يعقد اثنين وستين ممكنة ويلقي الوسطى مع السبابة على الإبهام وهذا العقد جيد لجبذ القوس الصلبة لكنها بطيئة الإطلاق.

الثامن: أن يجعل أصابعه الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى في الوتر ويجعل السبابة ممدودة مع طول السهم ولا حظ للإبهام هنا وهذا عقد جميع الصقالبة واليهم ينسب ويصنعون للأصابع الثلاث كستبانات الذهب والفضة والنحاس والحديد والقوس على هذه الصفة واقفة لا راقدة.

التاسع: أن يجبذ بالأربعة أصابع بالسبابة والوسطى والخنصر والبنصر وهو مذهب العرب القدماء في الجاهلية.

ومنهم من كان يجبذ بهذه الأصابع والقوس راقدة ويجعل السهم بين الوسطى والبنصر ويجبذون إلى صدورهم وعليها أكثر باديتهم، وقال بعض الأئمة وهذه العقد كلها خطأ إلا عقدة ثلاثة وستين وربما دعت الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت